رئيس التحرير
عصام كامل

عاكس أخته.. التحقيق مع المتهم بقتل أحد أقاربه بالجيزة

طعن شاب بسكين
طعن شاب بسكين

تجري نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم في قتل أحد أقاربه بسلاح أبيض بمنشأة القناطر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه لاستكمال التحقيقات.

الاستماع لأقوال أسرة القتيل 

 كما تستمع النيابة لأقوال أسرة القتيل وشهود العيان على الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

طعن قريبه بسكين 

كشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى "س. ص"  تشاجر مع قريبه، بسبب معاكسته لشقيقته فتطورت المشاجرة، حيث استل سكينًا وطعنه طعنة واحدة وسقط قتيلا في الحال.

القبض على المتهم 

كان تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتوصلت التحريات الأولية أن عاملا طعن شابا "على. م" تربطه به علاقة قرابة بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

كما أوضحت  الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية