رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بالوراق

الإستعلام عن الحالة
الإستعلام عن الحالة الصحية لـ5 اشخاص

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية ل5 أشخاص أصيبوا علي يد شاب مهتز نفسيا في مشاجرة نشبت بين عدد من الأقارب في منطقة الوراق بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 


يعاني من اضطرابات نفسية

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والدته التي أكدت أن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية وكهرباء زيادة بالمخ. 


إصابة 5 أشخاص بطعنات 

 

تبين من التحريات أن المشاجرة أسفرت عن اصابة 5 أشخاص بطعنات من سلاح أبيض في الوراق


 

 حيث أنتاب أحد الأشخاص حالة هياج، واستل سكينا وهاجمهم بسبب خلافات جيرة بين الطرفين 

 

وقعت خلافات جيرة بين المتهم وأحد المجني عليهم بسبب تسرب المياه من دورة المياه، وحدثت مشادة كلامية بينهم. 


طعن 5 أشخاص بالسكين 

 

وأكدت التحريات أن المتهم، انتابته حالة هياج، واستل سكينا، ثم هاجم المجني عليه و4 آخرين، ما تسبب في إصابتهم، وتم نقلهم لمستشفى قصر العيني ومعهد ناصر لتلقي العلاج.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالحادث، وانتقلت قوة من قسم شرطة الوراق، بقيادة المقدم هاني مندور، رئيس المباحث، وألقت القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية