رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مقتل كهربائي طعنا بالسكين على يد عامل بمنشأة القناطر

مقتل كهربائي طعنا
مقتل كهربائي طعنا بالسكين

جريمة بشعة شهدتها منطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة عندما قرر عامل الانتقام من كهربائي جار بسبب قيامه بمعاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع، وأثناء معاتبته نشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها العامل بطعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض انتقاما منه فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر هاربًا، لكنه سقط في قبضة رجال المباحث.

مقتل كهربائي بمنشأة القناطر

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى وردان العام بوصول جثة "علي.أ"، 37 سنة، كهربائي مصاب بطعنة نافذة بالصدر ناحية القلب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وإجراء التحريات تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه، وجاره "سعد.ص"، 24 سنة، عامل بمزرعة، بسبب معاكسة الأول لشقيقة الأخير.

جريمة منشأة القناطر

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالايدى استل خلالها المتهم سلاح أبيض من بين طياته ووجه عدة طعنات للمجنى عليه فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر المتهم هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في جريمته، واقتياده إلى ديوان المركز.
وبمواجهته أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بمعاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية