رئيس التحرير
عصام كامل

بعد كارثة أسوان.. عقوبة التعدي على مخرات السيول بقانون الموارد المائية

مخرات السيول باسوان
مخرات السيول باسوان

كشفت السيول التى اجتاحت العديد من قرى أسوان العديد من التعديات من جانب الأهالى  على مخرات السيول رغم الجهود التى تقوم بها الدولة من تجهيزات لمخرات السيول فى مواجهة أخطار السيول وحماية المواطنين، وقانون الموارد المائية والرى عمل على مكافحة مثل هذه التجاوزات بعدد من المحظورات التى تضمنها القانون. 

 

البناء بمخرات السيول

وحظرت المادة (93)  من قانون الموارد المائية القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

عقوبة البناء بمخرات السيول

والمادة (106) من قانون الموارد المائية عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة (93)

 

وألزمت المادة (94) من قانون الموارد المائية الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 حظر حجز مياه السيول

كما أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، طبقا للمادة (95)

 

وتلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة.

 

ويصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأ أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

 ونصت المادة (107) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه حال مخالفة المادة (94).

  

الجريدة الرسمية