رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أهم المحظورات بقانون الموارد المائية

الصرف الزراعي
الصرف الزراعي

يعد قانون الموارد المائية ، الصادر بالقانون  رقم 147 لسنة 2021، أحد أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعم القانون تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي ويهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة حيث يأتي ذلك تزامنًا مع خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وذلك لتجنب التعرض لمشكلة الفقر المائي مستقبليًّا، ولهذا حرص المشرع المصري على وضع ضوابط قانونية تستطيع تحقيق هذه الأهداف التنموية.  

تحقيق الأمن المائي

ويمثل قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها.

 

محظورات بقانون الموارد المائية 

وحظرت المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والرى التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

 

شرط الحصول على الترخيص

وطبقًا للقانون، في الفقرة الثانية من المادة 34 لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

معاقبة المخالفين

وتنص المادة 109 على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على  100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة. 

Advertisements
الجريدة الرسمية