رئيس التحرير
عصام كامل

مصادرة 11 طن لحوم وكبدة دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الجيزة

هياكل دواجن فاسدة
هياكل دواجن فاسدة

صادرت مباحث التموين، 11 طن لحوم وكبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعهم للمواطنين في الجيزة.

كانت معلومات أكدتها تحريات مباحث التموين مفادها قيام المسؤولين عن ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية تشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

 

لحوم فاسدة 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أطنان "لحوم وكبدة مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

 

هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

وفي سياق متصل ٧ أطنان هياكل دواجن ومقطعات دواجن وفيليه بثلاجات بأحياء بولاق الدكرور وشمال الجيزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ إخطار النيابة العامة.

 

الغش التجاري

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

 

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

 

خداع الجمهور

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًّا إلى البضاعة سببًا أساسيًّا في التعاقد.

 

وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية