رئيس التحرير
عصام كامل

الحرمان من المكافأة والوقف أبرز الجزاءات التأديبية بقانون العمد والمشايخ

نواب البرلمان
نواب البرلمان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 ونص القانون على أنه إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.

واستحدث القانون الجديد الجزاءات التأديبية حال تقصير العمد والمشايخ فى القيام بواجبات وظيفتهم، حيث نص القانون فى المادة 23 منه على أنه:" إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكاب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات الآتية:

جزاءات أهمل العمدة 

1- الإنذار.

2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

6- الفصل من الوظيفة.

شروط الترشيح للعمدية 

جدير بالذكر أن القانون وضع عدة آليات للترشح لوظيفة العمدة والمشايخ، حيث  نصت المادة (3) على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لـ العمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

الجريدة الرسمية