رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات مثيرة لقاتل موظفة فى الدقهلية

اعترافات مثيرة لقاتل
اعترافات مثيرة لقاتل موظفة فى الدقهلية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،غموض العثور على جثة موظفة بالمعاش مقتولة بالدقهلية وتبين بأن أحد أقاربها وراء ارتكاب الواقعة بقصد السرقة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

أمام مفتشي قطاع الأمن العام أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته موضحا بأن المجنى عليها ذات صلة قرابة وخطط لسرقتها مستغلًا إقامتها بمفردها وتسلل الى مسكنها.

وأضاف أنه نظرًا  لعلمه أن المجني عليها تُقيم بمفردها فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجني عليها وقام بكسر باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة فقام بكتم أنفاسها حتى أُغشي عليها.

 

خطة قتل موظفة

 

واستطرد المتهم بأنه قام بتقييد قدميها ويدها لشل حركتها وتعدى عليها بسكين فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وعقب ذلك استولى على مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها - هاتفها المحمول ومبلغ مالي  وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية، وأرشد عن المسروقات.

 

كان مركز المنصورة بأمن الدقهلية تلقى بلاغا بمقتل موظفة بالمعاش مقيمة بمفردها بشقتها الكائنة بذات القرية وسرقة مشغولاتها الذهبية.

 

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن أن وراء إرتكاب الواقعة طالبا “ تربطه صلة قرابة بالمجني عليها ” بقصد السرقة.

 

اعترافات مثيرة للقاتل 

باستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات التى امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية