رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس ربة منزل اشتركت مع عشيقها في قتل زوجها بالدقهلية

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شربين تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولي في محافظة الدقهلية 15 يوما علي ذمة التحقيق.


تلقى مركز شرطة شربين بلاغا  من إحدى السيدات وشقيق زوجها  ، مقيمان بدائرة المركز بغياب زوج الأولى وشقيق الثاني "حداد مسلح بإحدى شركات المقاولات" حيث توجه المتغيب لإخلاء طرفه من العمل بالشركة الكائنة بمحافظة الإسكندرية، وأنه كان على تواصل هاتفي مع زوجته على فترات متقطعة وانقطع الاتصال به، وفي وقت لاحق ورد إليها إتصال أخبرها خلاله المتصل أن المتغيب طرفه لوجود خلافات مالية بينهما وطلبه الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

غياب عامل عن منزله 
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  أسفرت جهوده عن تحديد "المتصل" وتبين أنه (حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) وارتباطه بعلاقة صداقة بالمتغيب وكذا ارتباطه بعلاقة بزوجة المتغيب.

حداد يتفق مع عشيقته
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم  وبمواجهته قرر بقيامه بقتل المتغيب وعلم زوجته بذلك وأنها كانت ترغب فـى التخلص منه لسوء معاملته لها، وقد قام المتهم باستدراج المتغيب بدعوى مساعدته فى التنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية مملوكة له بناحية دائرة المركز، ولدى وصوله قدم له زجاجة عصير أعدها مسبقًا وبداخلها أقراص مخدرة وعقب تناول المتغيب للعصير وشعوره بحالة إعياء.

علاقات غير شرعية

وقام بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته، وأرشد عن الجثة بالمكان، وكذا (الهاتف المحمول وبداخله الشريحة المستخدمة فـي المساومة - حافظة نقود خاصة بالمجنى عليه).

وبمواجهة زوجة المجنى عليه أيدت ما جاء بأقوال المتهم وأضافت أنها إدعت على خلاف الحقيقة بأن المجنى عليه كان يتواصل معها تليفونيًا على الهاتف  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
 

الجريدة الرسمية