رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في وفاة طفلة تناولت عقارًا طبيًا بالعجوزة

جثة طفلة
جثة طفلة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة تناول طفلة لعقار طبي أدى إلى وفاتها بالعجوزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال أهل الطفلة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

لا توجد شبهة جنائية 

كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وان الطفلة تناولت العقار عن طريق الخطأ مما أدى إلى وفاتها داخل مسكنها بالعجوزة.

 

تناول عقار بالخطأ

 

وأضافت التحريات أن الطفلة خلال لهوها تناولت العقار الطبي الخاص بأحد أفراد أسرتها، مما أسفر عن وفاتها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح. 

 

بلاغ بمصرع طفلة 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنقل طفلة إلى المستشفى تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، وتبين من خلال التقرير الطبي تناولها عقار طبي بالخطأ مما أسفر عن وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية