رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط خادمة وشقيق زوجها أثناء بيعهما مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

ضبط خادمة
ضبط خادمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على خادمة وشقيق زوجها أثناء قيامهما ببيع  مشغولات ذهبية بمنطقة الجمالية سرقوها من داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس.

مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث  قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات وبصحبتها آخر بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية بإحدى محال بيع المشغولات الذهبية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما (إحدى السيدات وشقيق زوجها)، وبحوزتهما (3 قطع مشغولات ذهبية- ساعة يد- هاتف محمول "مجهولين المصدر").
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفت الأولى بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) "بأسلوب المغافلة" إبان عملها كخادمة طرفها، وأقرت بقيامها بالاستعانة بالمتهم الثانى لمعاونتها فى تصريف المسروقات مقابل تحصله على مبلغ مالى من قيمة البيع، وأيد المتهم الثانى بما جاء بأقوالها.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية