رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طعن قضائي لوقف انتخابات نادي الشرقية الرياضي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام علي أيوب المحامي، وكيلا عن مجدي عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف انتخابات نادي الشرقية الرياضي المقرر لعقدها الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجاري مع تمكين مجلس الإدارة المنتخب من مباشرة صلاحياته والدعوة من جديد لانعقاد الجمعية العمومية بميعاد جديد قبل 31 ديسمبر 2021،وذلك وفقٱ لحكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار وزير الرياضة وعودة المجلس المنتخب.

حمل الطعن رقم 7709 لسنة 68 قضائية عليا، واختصم وزير الشباب والرياضة.

نادي الشرقية 

وكانت  محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت  بقبول الطعن المقام من علي أيوب المحامى، وكيلا عن مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي، والتى طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٦ قضائية وزير الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الشباب بالشرقية.

وزير الشباب 

ذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذى يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 والذي قرر في المادة الأولى منه: وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وجاءت المادة الثانية منه: تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى وفقًا لأحكام المادة "14" من لائحة النظام الأساسي للنادي ـ اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، فيما عدا المدير التنفيذي والمدير المالي لشمولهما بقرار الاستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذى والمدير المالي وضمهما لعضوية اللجنة.

وجاءت المادة الثالثة منه: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

الجمعية العمومية 

وتابعت الدعوى أن هذا القرار جاء دون سند قانونى وغير مبني على سبب صحيح يبرر صدوره، فضلًا عن أنه يعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثمارًا مناسبًا ـ وفيه بالغ الضرر بالنادي ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة اختصاصاته. 

وجاء القرار الطعين مخالفًا لنصوص القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، وإن كان هناك وجها يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي.

فضلًا على أن القرار قد جاء مشوبًا بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالنادي على الرغم من أن جميع المصالح الحكومية بجمهورية مصر العربية قامت بصرف رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها.

Advertisements
الجريدة الرسمية