رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جولة مفاجئة لتموين الإسكندرية على المخابز

جولة مفاجئة لتموين
جولة مفاجئة لتموين الإسكندرية على المخابز

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة على مخابز إدارات العجمي والعامرية بغرب الإسكندرية.

مخالفات المخابز بالإسكندرية

رافق وكيل الوزارة المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي وحسن داود مدير إدارة تموين العامرية، حيث تم التفتيش على العديد من المخابز البلدية المدعمة لمتابعة أعمالها والوقوف على مدى تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل المخابز البلدية، وتمت مراجعة أرصدة الدقيق ومتابعة وزن الرغيف والمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة ومدى اتباع المخابز للاختراعات الصحية ونظافة المخابز وأدوات العجين.

 

وأثنى وكيل الوزارة على أعمال المخابز الملتزمة، وتم تحرير محاضر لبعض المخابز التى وجد لديها مخالفات.

 

وأعرب وكيل الوزارة آخر الجولات عن سعادته بالمخابز الملازمة والتي تمثل نسبة كبيرة والتي تم المرور عليها اليوم.

 

عقوبة غش السلع الغذائية

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

عقوبة عرض سلع مجهولة المصدر

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

عقوبة احتكار السلع

أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

Advertisements
الجريدة الرسمية