رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيدة تحرر محضرا ضد جارتها بسبب قتلها القطط بحدائق الأهرام

القطط بالشارع
القطط بالشارع

قامت سيدة من سكان مدينة حدائق الأهرام بالجيزة بقتل ما يقرب من 20 قطة بعد وضع سم الفئران لهم في الطعام. 

قتل القطط بالسم 

وحررت مالكة إحدى القطط الميتة محضرا بقسم شرطة الهرم حمل رقم 62278 جنح الهرم قررت فيه إن جارتها قامت على مدار يومين متتاليين بقتل جميع قطط الشارع ومنها قطط يمتلكها بعض السكان في المنطقة. 

حيث وضعت "سم الفئران" الأسود شديد المفعول في طعام وقدمته للقطط ما سبب لها توقف مفاجئ في عضلة القلب ووفاتها لفعالية السم السريعة. 

القطط الميتة بالشارع 

وأضافت محررة المحضر: إن مشهد القطط الميتة في عدة مناطق بالشارع تسبب في أذى نفسي ومعنوي للسكان ووصفوا تصرف جارتهم بعدم الإنسانية والرحمة وقرروا التقدم بشهادتهم أمام النيابة العامة حول الواقعة. 

عقوبة قتل حيوان أليف 

نص قانون العقوبات على تحديد عقوبة تصل إلى الحبس لأي شخص أقدم على ارتكاب واقعة قتل أو شروعه في قتل حيوان أليف.

كما نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة مالية لكل من قتل حيوانا مستأنسا.

كما ذكرت المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من وضع السم لحيوان أليف إذا كان سمكًا أو قطط أو غيرها من الحيوانات الأليفة المعروفة.

وتتضمن المادة المنصوص عليها في القانون المصري أنه يمكن وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

أما إذا قام المتهمون بهذه الجريمة في سواد الليل تكون العقوبة أشد وهى أن يتم معاقبتهم بالسجن المشدد أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى 7 سنوات. 

وذكر قانون العقوبات المصري أنه كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا يعاقب بالحبس أو الغرامة.

الرفق بالحيوان 

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

واختصمت الدعوى رقم 17788 لسنة 73 ق، التي نظرتها المحكمة خلال جلسة اليوم، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهم.

وذكرت الدعوى، أن المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

Advertisements
الجريدة الرسمية