رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس 5 سنوات حال إصابة الطفل بعاهة.. أول تشريع يجرم إهمال الأبوين

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. 

إصابة الطفل بجرح 

وجاء نص التعديلات بأن يضاف إلى المادة (96) من القانون،: واذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين الى 5 سنين.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكدت عبد الحليم، أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـــ 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة  بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

وتنص المادة (96) من القانون ما يلي: 

يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن. وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

Advertisements
الجريدة الرسمية