رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على تشكيل عصابي لسرقتهم مخزن دهانات في التجمع

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة مخزن دهانات بالقاهرة تحت تهديد السلاح الناري في التجمع.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من حارس مخزن خردوات ودهانات تابع لإحدى الشركات، كائن بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بسيارة نقل يستقلها 4 أشخاص قاموا بتهديده بسلاح ناري " طبنجة " كانت بحوزة أحدهم وتكبيله بإستخدام " أفيزات بلاستيكية " والاستيلاء على (جهاز تكييف - 36 كالون باب - جهاز هلتي) من داخل المخزن كرهًا عنه تحت تهديد السلاح النارى، ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن  تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها "بدون بيانات"، وبتكثيف التحريات تم التوصل لقيامهم بتبديل اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة وقت إرتكاب الواقعة.
ونجح رجال الأمن في التوصل إلى حائز السيارة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج – له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (ثلاثة آخرين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – لإثنين منهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية ومحدثة الصوت - طبنجة صوت - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهم بعثوره على اللوحات المعدنية المستخدمة فى الواقعة بالطريق العام والاحتفاظ بها بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطه.
وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيىء النية"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة كرهًا عنه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية