رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش بالسويس

حشيش _ صورة أرشيفية
حشيش _ صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية يقومان بإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط اثنين من العناصر الإجرامية– مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين لقيامهما بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع بكافة محافظات الجمهورية. 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش "مُعدة للكبس" وزنت 30 كيلو جراما –  20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات - عدد من أدوات التصنيع – سيارة - مبلغ مالى - هاتفى محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات. 


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2.000.000) اثنين مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات تجارة  المخدرات 

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية