رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط المدرس بطل فيديو الاعتداء على طفل أثناء الدرس الخصوصى بكفر الشيخ

ضبط المدرس بطل فيديو
ضبط المدرس بطل فيديو الاعتداء على طفل بكفر الشيخ

ألقت أجهزة الأمن القبض على مدرس بطل فيديو الاعتداء على طفل بالضرب أثناء الدرس الخصوصى بكفر الشيخ. 


رصدت المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام مدرس بالتعدي على أحد الأطفال بكفر الشيخ. 


وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بيلا  بمديرية أمن كفر الشيخ من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وبرفقته حفيده 7  سنة وقرر بتضرره من مدرس لتعديه على حفيده بالضرب دون إحداث إصابات أثناء تلقيه درس بمنزل المشكو في حقه.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وواجه قانون العقوبات ظاهرة ترويع وتهديد المواطنين، حيث نصت المادة 375 مكرر من القانون، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.


ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.


وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

Advertisements
الجريدة الرسمية