رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة انتحال صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق السكنية في المطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق السكنية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على عاطل انتحل صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (مبلغ مالي - هاتف محمول - جهاز تابلت) من داخل الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة ).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بانتحال صفة "محصل كهرباء" من خلال قيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف أنه في حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة باستخدام مفك معدني والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات

وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب " انتحال الصفة " واعترف بارتكاب ( 3 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط هاتفان مستولى عليهما بمسكنه، كما أمكن ضبط باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).

وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية