رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن والدراجات النارية بالسلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والدراجات النارية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والدراجات النارية في مدينة السلام، وإعادة جميع المسروقات.


وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وسرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

 

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بإرتكاب حادث سرقة دراجة نارية أخرى و(10) حوادث سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

 

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله"سيئ النية"، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط بندقية رش، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.


وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري. 

الجريدة الرسمية