رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بالمعادي

ضبط عاطلين_ صورة
ضبط عاطلين_ صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخله شقة سيدة بمنطقة المعادي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بأسلوب كسر الباب، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

سرقة مشغولات ذهبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة "مشغولات ذهبية" ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "أحدهم له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية