رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عصابة سرقة حديد الكباري الجديدة بالنزهة

ضبط عصابة
ضبط عصابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين وصاحب مخزن لسرقتهم قطع حديدية من أحد الكباري في منطقة النزهة.

سقوط عصابة سرقة حديد الكباري


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة)، وبحوزتهما (قطعة حديدية كبيرة – عتلة حديدية).


وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الكبارى المستحدثة الكائن بالمنطقة محل الضبط بأسلوب " الفك " بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم، له معلومات جنائية).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليها، وعثر بحوزته على (26 قطعة حديدية خاصة بعدد من الكباري المستحدثة – إسطوانة أكسجين مثبت بها ماكينة لحام وأنبوبة غاز تستخدم فى تقطيع القطع الحديدية المستولى عليها).


وبمواجهة عميلهما اعترف بقيامه بشراء المضبوطات من المتهمان سالفي الذكر بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية