رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهم بسحل مسنة والتعدي عليها في الهرم

ضبط عاطل - صورة أرشيفية
ضبط عاطل - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على المتهم بسحل مسنة والتعدي عليها بالضربة بسبب رفضها دفع إتاوة داخل السوق بمنطقة الهرم.

سحل مسنة بالهرم

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة تدعى مريم تبلغ من العمر 60 عامًا، بائعه، بتعدي بلطجي عليها بالضرب المبرح وسحلها في السوق أثناء بيعها الخضار لرفضها دفع إتاوة، مما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية في ذراعها وفروة الرأس وإصابات متفرقة بجسدها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين تعدى المتهم يدعى "عمرو. ع. ا" عاطل، على المجني عليها بالضرب المبرح لرفضها دفع إتاوة وسحلها في السوق.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر رقم 60650 جنح الهرم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية