رئيس التحرير
عصام كامل

شاب يطعن جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما في حلوان

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

شهدت منطقة المساكن الاقتصادية بمدينة حلوان وقوع مشادة كلامية بين شاب وجاره بسبب خلافات بينهما وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها الشاب بطعن جاره وفر هاربًا، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبطه.

إصابة شخص في مشاجرة بحلوان
 

تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر، باستقبال "محمود فرج"، مصاب بطعنة نافذة، وحالته تحتاج لتدخل جراحي وتم تحويله لمستشفي القصر العيني، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم"حسن. ع"، والضحية بسبب قيام الأخير بالتشاجر في الشارع والقيام بأعمال بلطجة وتدخل المتهم لمحاولة منعه وتطور الأمر بينهما فقام بطعنه بسلاح أبيض.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية