رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الآيس تقدر بـ 3 ملايين جنيه في سوهاج

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بحبس اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج لحيازتهما كمية من مخدر الأيس تُقدر بحوالى 3 ملايين جنيه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (شخصين - "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس “الشابو” مُتخذين من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وضبط بحوزتهما (كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1،500 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  بثلاثة مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أحكام قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية