رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس سائق لشروعه في قتل آخر بسبب أولوية المرور بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق توك توك شرع في قتل آخر بسبب خلافات علي أولوية المرور بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

بلاغ بنشوب مشاجرة وإصابة سائق توك توك بطعنة 


تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحدهما بطعنة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة سائق توك توك بطعنة بالجانب الأيمن.

 

الخلافات على أولوية المرور 


وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وسائق توك توك بسبب خلافات بينهما علي أولوية المرور، علي أثرها قام المتهم بطعنة بآلة حادة.

 

القبض على المتهم 

 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية