رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب أولوية المرور.. مشاجرة بالأسلحة في الإسكندرية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بالإسكندرية.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة ووجود مصابين بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ووالده – مقيمان بدائرة القسم)، طرف ثان (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – وبحوزة ثلاثة منهم 2 سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة") بسبب أولوية المرور بين إثنين من الطرفين حال قيادة كلٍ منهما سيارته، على إثر خلافات سابقة بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة بين الطرفين، أسفرت عن إصابة الأول المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية