رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحقيقات موسعة في مصرع مسجل خطر بتبادل لإطلاق النار مع الأمن بالصف

تجري النيابة العامة بالصف تحقيقات موسعة في مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالصف. 

كما قررت النيابة استدعاء قوة الضبط لسماع أقوالهم حول الواقعة. 

ندب الطب الشرعي.. تحريز الأسلحة النارية 


وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لتحديد سبب الوفاة وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته وإرسالها للأدلة الجنائية لفحصها وبيان أعيرتها. 

المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين 
وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين لترويجها كما حاز أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه بعد معركة ومبادرته باطلاق النيران صوب قوات الضبط. 
 

تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالصف


وكان احد العناصر الاجرامية شديد الخطورة لقى مصرعه فى تبادل اطلاق النار مع قوات الامن العام بالصف فى الجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

المضبوطات 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من إستهدافهم حال إستقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل)، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة).


وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالى  – 13 هاتف محمول  - 6 ميزان حساس).


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

عقوبة حيازة الاسلحة

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.



وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

Advertisements
الجريدة الرسمية