رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالجيزة

إطلاق النيران - صورة
إطلاق النيران - صورة أرشيفية

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالجيزة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

المضبوطات 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من استهدافهم حال استقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل)، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة).


وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف - 6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرامات من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 13 هاتفًا محمولًا - 6 ميزان حساس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

Advertisements
الجريدة الرسمية