رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في مصرع ميكانيكي وإصابة سائق في مشاجرة بالجيزة

مشاجرة _ صورة أرشيفية
مشاجرة _ صورة أرشيفية

تجري نيابة الجيزة التحقيق في مصرع ميكانيكي وإصابة سائق في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات على حيازة ورشة ميكانيكا في المنيرة الغربية بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود، والتحقيق مع طرفي المشاجرة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.  

 

مشاجرة بسبب الخلاف على حيازة ورشة ميكانيكا 

تبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين طرف أول: 5 أشخاص "ميكانيكي وشقيقيه واثنين من أبناء شقيقه"، وطرف ثان: 6 أشخاص "سائق وزوجته و4 من أقاربه"؛ بسبب خلافات على حيازة ورشة ميكانيكا ملك السائق، وكانت مؤجرة لوالد الميكانيكي، وبعد وفاة والد الميكانيكي أراد السائق إنهاء العلاقة التجارية مع الميكانيكي، إلا أنه رفض، ونشبت بينهما مشاجرة، تدخل كل طرف لمناصرة قريبه، ونتج عن ذلك مصرع الميكانيكي وإصابة السائق، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة.

 

بلاغ بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب 

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص "ميكانيكي" ومصاب يعمل "سائق". 

 

فرض السيطرة على المشاجرة 

وتمكنت القوات من فرض السيطرة على المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

كما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على أنه: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية