رئيس التحرير
عصام كامل

يمنع حبس الأطباء ويحمي المريض.. أبرز 20 معلومة عن قانون المسؤولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل حول مشروع قانون "المسؤولية الطبية" الذي تم إحالته للجنة مشتركة بالبرلمان بعدما تقدم به النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، والذي أصدر تصريحات أمس للرد على ما وصفه "هجوم نقابة الأطباء على مشروع القانون المقدم منه"، بعدما انتقدت النقابة في تصريحات لأعضائها نصوص القانون.

ومن جانبها ترصد فيتو أبرز 20 معلومة عن مشروع القانون كالتالي:

- يحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.

- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية.

- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.

- يحظر حبس الأطباء احتياطيا في حالات الخطأ الطبي.
- يمنع تحريك الدعوى القضائية ضد الأطباء إلا بقرار من النائب العام. 
- ينظم مسألة التأمين ضد المسؤولية الطبية.

- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.

- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.

- يلزم مقدم الخدمة ببذل العناية الواجبة تجاه متلقيها.


- يحظر إجراء تدخل علاجي فوري في غير الحالات الطارئة، إلا بتوافر عدة شروط.


- يمنع تقديم الخدمة الطبية حال استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة أو إجراء عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.

- يحظر إنهاء حياة المريض أيا كان السبب.

- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية.

- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص. 

- يحظر إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما.

- يحظر إجراء الطبيب أي عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.

- تنشأ بموجب القانون، "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" برئاسة وزير الصحة أو من ينيبه، ويجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشرافها.


تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلم بشأن وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

- حال تكرار  ثبوت المسئولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.


- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.

يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه،  حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسئولية الطبية.


وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقد اتخاذ نقابة الأطباء موقفا هجوميا علي مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية وإعلانها التقدم بمشروع قانون آخر إلي البرلمان، تراه أفضل من وجهة نظرها.

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية له اليوم، بداية وفقا للدستور،  ليس من حق النقابة تقديم مشروع قانون إلي البرلمان، ولكن لها أن تبدي رأيها في مشروع قانون مقدم من الحكومة أو نواب الشعب.

وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية،  إندهاشه مما تم نشره في تصريحات منسوبة لنقابة الأطباء وأعضاء مجلسها، بشأن مشروع القانون، قائلا:" تؤكد أنهم لم يطلعوا جيدا علي مشروع القانون" متسائلا،: كيف ينتقدون ويعيبون تشكيل اللجنة العليا للمسؤلية الطبية المنصوص عليها في مشروع القانون، رغم أنها تضم نقيب الاطباء في تشكيلها المكون من خمسة أعضاء، وهم وزير الصحة وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، بالإضافة إلي نقيب الأطباء، كما أن للجنة أن تستعين بأي من المتخصصين حسب الحالات المعروضة عليها لبحثها وكتابة التقرير.

كما أبدى أبو العلا، إندهاشه، من إعتراض النقابة علي وجود رئيس الطب الشرعي، في تشكيل اللجنة العليا، متابعا،:"دور تلك اللجنة يأتي في صميم تخصصه ودراسته حول تحديد سبب الإصابه أو الوفاة، ثم ما هذا الهجوم علي الطب الشرعي، أليسوا أعضاء في نقابة الأطباء؟"

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تساؤلاته،: لماذا تريد النقابة عدم الدخول في تفاصيل إلتزامات الطبيب تجاه المريض وجعلها إلتزامات قانونية ولاسيما الالتزامات الحديثة مثل التوثيق والمصارحة والشفافية مع المريض وبذل كل الجهد للتشخيص قبل الإجراء ؟ أليس هذا متبع عالميا ؟

وأضاف أبو العلا،: كما أتعجب من إعلان النقابة عن عدم تقديم مشروع القانون، طريقة تقديم الشكوي، رغم  أن هناك باب كامل في المشروع وهو الباب الثالث يتحدث عن كل تفاصيل وخطوات التقدم بالشكوى وآلية بحثها والتظلم من القرار.
وتابع، أيضا أعلنت النقابة عدم تعرض مشروع القانون لفكرة التأمين ضد المسؤليه الطبية، لتعويض المريض في حالات الخطأ الطبى، رغم أن مشروع القانون تضمن كافة تفاصيل التأمين في الباب الرابع، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم لتعويض المريض.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، مشروع القانون لم ينص علي الحبس الإحتياطى للأطباء، مثلما قالت النقابة في  التصريحات المنسوبة إليها،  وإنما علي العكس فقد حظر مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا بقرار من النائب العام في الدعاوى الجنائية وهو أمر طبيعى، ويمثل ضمانة للأطباء لعدم تعرضهم للحبس الإحتياطى في حالات الخطأ الطبي.

وتابع، كما أن تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون، هو عبارة عن رأى فني بشأن الحالة، وغير ملزم للنيابة العامة، حيث أن الجهات القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها أن  تاخذ برأى اللجنة من عدمه، ولكن ذلك التقرير يساعد المريض بالطبع في تقديم الدعوي القضائية أو صرف التعويض من التأمين.

وأختتم الدكتور أيمن أبو العلا، تصريحاته، قائلا، أرجو قراءة مشروع القانون جيدا قبل التعليق عليه، متابعا، وأخشي أن تكون النقابة عادت الي ممارسة السياسة مرة أخري، مؤكدا، ليس من حقها التعليق علي مشروعات القوانين قبل مناقشتها باللجنة المختصة بالبرلمان.

الجريدة الرسمية