رئيس التحرير
عصام كامل

العدل تحيل رئيسة القطاع القانوني ومحام بـ«ميناء القاهرة الجوي» للمحاكمة

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت وزارة العدل إحالة رئيسة القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي وأحد المحامين بالإدارة القانونية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة بالمواد 2/1 و2/3 و3/2 من لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بالشركة الصادرة بتاريخ 19 أغسطس عام 2003 بموجب قرار وزير الطيران المدني رقم 441 لسنة 2003.

إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية

وأكد تقرير الاتهام  الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 135 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.

 

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن حنان عبد العظيم عطية، رئيس القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي تقاعست عن اتخاذ إجراءات قيد دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره ضد الشركة جهة عمله رقم 1154 لسنة 2016 الصادر في شهر فبراير عام 2019، أمام محكمة استئناف القاهرة خلال المدة القانونية المقررة والمنصوص عليها بقانون التحكيم رغم اتخاذها إجراءات إعلان الحكم فيما يخص الشركة بتاريخ 17 ديسمبر عام 2019، بما يفيد فتح مواعيد إقامة دعوى البطلان.

 

ميناء القاهرة الجوي

وتبين من أوراق القضية أن أحمد سعيد حامد، محام بالإدارة القانونية بشركة ميناء القاهرة الجوي بصفته رئيس القطاع خلال الفترة من 4 أكتوبر عام 2018 وحتى 17 يونيو عام 2019 لم يقم بتسليم كريمة الشاذلي شهاب أصل المذكرة المحررة في 11 أبريل عام 2019 بشأن إقامة دعوى بطلان على حكم التحكيم رقم 1154 لسنة 2016 بجلسة 5 فبراير 2019 بعد استلامه المذكرة يدويًّا من سكرتارية رئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله وفقًا للثابت من السجلات في 13 إبريل عام 2019.

 

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًّا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عالية والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

الجريدة الرسمية