رئيس التحرير
عصام كامل

بعد بدء دور الانعقاد الثاني للبرلمان.. اعرف أحوال عدم الجمع بين العضوية ومناصب أخرى

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أحوال عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي منصب آخر، وهو الأمر الذى يتم مراجعته واتباع إجراءاته مع بداية أول دور انعقاد من كل فصل تشريعي.

وجاءت تلك الأحوال وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:


مادة 353 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

مادة 354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.
وفي سياق آخر، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيا، خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. 
ويأتي ذلك بعدما أدخلت اللجنة بعض التعديلات بالتنسيق مع الحكومة حيث تم استبدال المواد " ٢ و٣ " بمواد جديدة 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يأتي القانون تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

ويستحدث مشروع القانون "التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل في (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته - أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها).

واستهدف القانون ضمان استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر.

ويأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.

الجريدة الرسمية