رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد إرسال قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وبدأت لجنة الخطة والموازنة في مناقشته، الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإحالة مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وبياناتها التفصيلية بعد إجراء كافة التسويات التعديلية اللازمة قبل ٤ أشهر من انتهاء السنة المالية.

جاء ذلك وفقا لما ورد في نص المادة 68 من مشروع القانون على النحو التالي:

يحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وبياناتها التفصيلية بعد إجراء كافة التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.


المادة 69

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقارير سنوية عن مراجية الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى الوزارة والوزارة المعنية بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وجاءت المواد 70 و71 و72، في باب الأحكام العام، كتالي:


الباب السادس أحكام عامة


المادة 70

يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولا في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقلة بحسب الأحوال - فيما يتعلق بالموازنة - عما يأتي:

- تقديم مشروع الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى إلى الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

-  متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنية ومالية في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة.

- رقابة أصول الدولة والتزاماتها.


المادة 71

يشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مستولی إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، التأهيل العلمي المناسب واجتياز التدريب اللازم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للتأهيل العلمي والتدريب اللازم.


المادة 72

تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلي وزارة المالية علي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.


وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص علي:


يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أي مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير.


وفي البداية طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافآت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم  للتحقيق.

 

وقال سالم، نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا، يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهي وزارة المالية.


وأيدته في ذلك النائبة ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة علي أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة علي أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات.

 

واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا وإثابات لممثلي الوزارة.


وايدهم الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية علي عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولي التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.

 

واتفق أيضا الدكتور عبد المنعم أمام أمين سر اللجنة، مستشهدا بما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وقواعد حينما تقدم خدمات أمنية لأى جهة من الجهات بالدولة، حيث تحصل الوزارة علي مقابل تلك الخدمة من الجهة الإدارية، ثم تقوم الوزارة بدورها بتوزيع المكافآت علي أفرادها وفقا لقواعدها.

واقترح النائب مصطفى سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: 


المادة 73

يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.

 

وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثابتهم على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.

 

وأوضح سالم، أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموحًا لممثلي الوزارة الحصول علي أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهي وزارة المالية. 

Advertisements
الجريدة الرسمية