رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على حالات التصالح في الجرائم بقانون حماية المستهلك

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب العلاقة بين البائع والمورد والمستهلك وحالات استبدال واسترجاع السلع ومدة الضمان وغيرها من هذه الأمور وموقف جهاز حماية المستهلك وأيضا حالات التصالح فى الجرائم ما لم ينتج عنها حالات وفاة.

حماية المستهلك 

ونصت المادة (59) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أنه "يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة اسباب المخالفة".

المورد

ونصت المادة (57)  من قانون حماية المستهلك على أنه  "في أحوال مخالفة للمادتين (9، 14) من هذا القانون للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل إعلانه الخادع أو المضلل".

الطعن

وتنص المادة (58) من القانون  على أن "القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، ويستثني الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها".

حماية المستهلك

 

كما نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".

ونصت المادة ذاتها على أن "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها".

قانون حماية المستهلك

ونصت المادة (30) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

أعمال الصيانة 

ونصت المادة (33) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة".

ونصت المادة (45) من القانون على أن "يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده لي الخزانة العامة للدولة".

الجريدة الرسمية