رئيس التحرير
عصام كامل

نزلوا الزوجة والأبناء من العربية.. مجهولون يختطفون شابا أثناء عودته من فرح بالدقهلية

الشاب المخطوف بالدقهلية
الشاب المخطوف بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات خطف شخص على يد  ٤ أشخاص مجهولين، اعترضوا طريقه أثناء عودته من فرح صديقه بالإسماعيلية لقرية الروضة التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، يفيد تحرير زوجة محضرا بخطف زوجها "محمد.ال.إ"، ٣٥ عاما، مقيم بقرية الروضة للخطف على يد ٤ أشخاص مجهولين، مؤكدة أن سيارة اعترضت طريقهم أثناء عودتهما وأبنائهما من حفل زفاف أحد أصدقائه بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت أن مجهولين قاموا بإنزالها  والأبناء من السيارة، وخطف زوجها والفرار هاربين وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي معلومة تفيد بمكان الزوج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف القوات الأمنية بالدقهلية جهودها لمعرفة اي تفاصيل تفيد في العثور علي الزوج.

حادث آخر 

وعلى صعيد آخر، كانت كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، غموض اختفاء شاب بالدقهلية وتبين كذب المبلغ الحادث وجارى عرضه على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفى استجابة سريعة للأجهزة الأمنية للتعليق الذى تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن بلاغ أحد الأشخاص مقيم بطلخا - الدقهلية؛ بتغيب نجله والاستغاثة بالمسئولين لعودته بدعوى اختطافه.
وبالفحص تبين قيام نجله بتحصيل مبالغ مالية من أهالى المنطقة وتسليمها لأحد الأشخاص (شريكه بمصنع بلاستيك) مقابل الأرباح الشهرية إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها، الأمر الذي دفعه لترك محل إقامته خشية المسائلة القانونية، وقيام المشار إليه والد  بنشر ذلك التعليق للزعم باختطاف نجله "على غير الحقيقة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لنشره ادعاءات كاذبة.

نص فى المواد أرقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".

كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على “وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به”  فإن عقوبة الإبلاغ الكاذب هي العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

الجريدة الرسمية