رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس موظفة متهمة باختلاس 9 ملايين جنيه

حبس سيدة
حبس سيدة

جددت نيابة الأموال العامة، حبس موظفة 15 يوما على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليها باختلاس 9 ملايين جنيه من أموال الشركة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام موظفة بشركة مساهمة مصرية - مقيمة بمحافظة القاهرة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى كونها مسئولة بالشركة ومناط لها إصدار كشوف رواتب وحوافز ومكافآت موظفي الشركة وتحويل مستحقاتهم المالية إلكترونيًّا لحساب الشركة البنكي الخاص بالرواتب بأحد البنوك وامتناعها عن حذف أسماء بعض موظفي الشركة من تلك الكشوف بالرغم من تركهم العمل بها، واستمرت في تحويل مستحقاتهم وسحبها عقب ذلك ببطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والمسلمة لها عقب تركهم للعمل.

وتمكنت بموجب ذلك من تحويل مبالغ بإجمالي 9 ملايين جنيه وإيداعهم بحساباتها البنكية الشخصية واستيلائها على تلك المبالغ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

وفي سياق آخر وردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، شقيقه "يعمل بإحدى الدول"؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري. 

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. 

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (3،500،000 جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر

الجريدة الرسمية