رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد ضد عاطل وصديقه لاتهامهما بقتل فتاة بعد فشل الأول في اغتصابها

قتل فتاه
قتل فتاه

أمرت نيابة العطارين، بحبس عاطل وصديقه “سائق توك توك”  لاتهامها بقتل فتاة بعد فشل الأول فى اغتصابها، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقى قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية  بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لفتاة بدائرة القسم.

                                                                         

                                                                                                              

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما بارتباطه بعلاقة بالمجني عليها حيث تقابلا معها بدائرة القسم، وقام باصطحابها لشقة الآخر، وأثناء تواجدهم داخل الشقة حدث بينهم خلاف وحاول اغتصابها وعندما قاومته قام بالتعدي عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها، فقاما باستدعاء صديقهما (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" واستعانا به في نقلها وإلقائها بمكان العثور ولاذوا بالهرب، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

 

وأضافا بتخلصهما من الأدوات المستخدمة في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية