رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس سيدة بتهمة النصب على عملاء القروض في القاهرة

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس سيدة لاتهامها بالنصب والاستيلاء من مواطن على مبلغ مالى بزعم منحه قرض من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة،وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القاهرة) حيث تقوم المتهمة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بإنشاء شركة وهمية لتمويل المشروعات والقروض الحسنة وأعلنت عنها من خلال عدد من القنوات الفضائية "غير المرخصة" وبعض مواقع التواصل الإجتماعي مدعيةً إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين  "بدون ضامن وإجراءات بنكية" -خلافًا للحقيقة- وإيهام ضحاياها بأنها الموظفة المسئولة عن تحصيل أقساط الشركة وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية من خلال حوالات بريدية بإسمها للسير فى إجراءات منح القروض المزعومة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها وبحوزتها (عدد من إيصالات الحوالات البريدية تُفيد استلامها مبالغ مالية من ضحاياها).

بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

Advertisements
الجريدة الرسمية