رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منها الانتقال والسفر.. تعرف على البدلات فى قانون التأمين الصحى الشامل

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.


بدل السكن

 

أما بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية والبدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

 

أجر المؤمن

 

ويراعي الا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 25% من إجمالي أجر المؤمن عليه وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدي أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.

هيئة اقتصادية 

 

ونصت المادة الرابعة من قانون التأمين الصحى الشامل  على أن تنشأ هيئة اقتصادية تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الأشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


التأمين الصحى 


وتتولي الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مجلس الإدارة 

 

ونصت المادة 5 من القانون أن  يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

ـ رئيس الهيئة.

ـ نائب رئيس الهيئة.

ـ رئيس هيئة الرعاية.

ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة  يختاره رئيس مجلس الدولة.

ـ رئيس اتحاد النقابات العمالية

ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية.

ـ رئيس اتحاد الصناعات.

ـ  رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

ـ  وكيل أول وزارة  الصحة.

ـ وكيل اول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.

ـ وكيل أول وزارة القوى العامة.

ـ ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.

ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.

اثنين من الخبراء  في مجال التمويل والاستثمار، على أن يكون أحدهم خبير اكتوارى متخصص فى اكتواريات الصحة.

ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.

 وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء علي طلب ثلثي عدد أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة.

Advertisements
الجريدة الرسمية