رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريقة تشكيل هيئة التأمين الصحي وأبرز مهامها فى القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة الرابعة من قانون التأمين الصحى الشامل  على أن تنشأ هيئة اقتصادية تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الأشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


التأمين الصحى 


وتتولي الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ونصت المادة 5 من القانون أن  يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

ـ رئيس الهيئة.

ـ نائب رئيس الهيئة.

ـ رئيس هيئة الرعاية.

ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة  يختاره رئيس مجلس الدولة.

ـ رئيس اتحاد النقابات العمالية

ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية.

ـ رئيس اتحاد الصناعات.

ـ  رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

ـ  وكيل أول وزارة  الصحة.

ـ وكيل اول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.

ـ وكيل اول وزارة القوي العامة.

ـ ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.

ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.

اثنين من الخبراء  في مجال التمويل والاستثمار، على أن يكون أحدهم خبير اكتوارى متخصص فى اكتواريات الصحة.

ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي اعضاء المجلس.

 وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 ويجتمع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء علي طلب ثلثي عدد أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الادارة الي وزير الصحة.

Advertisements
الجريدة الرسمية