رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالشرابية

محاولة للتنقيب عن
محاولة للتنقيب عن الآثار

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى إحباط محاولة شخصين الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بمنطقة الشرابية.
 

 

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "محل سكن أحدهما"، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر- أدوات تنقيب).

 

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التنقيب عن الآثار


قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:


(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.


(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية