رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة عاطل متهم بسرقة خزينة شركة بمدينة بدر للمحاكمة

محاكمة
محاكمة

أحالت نيابة بدر، ملف اتهام عاطل قام بسرقة مبلغ مالي من خزينة شركة بأحد عقارات مدينة بدر بمحافظة القاهرة، بأسلوب تسلق المواسير وكسر الشباك وذلك للمحاكمة.

تفاصيل البلاغ

وورد بلاغ إلى قسم شرطة بدر من صاحب مصنع كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينة وسرقة مبلغ مالي من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

كسر الشباك الخلفي
وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينة وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب (التسلق وكسر الشباك).

وأقر بقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية