رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل مسن على أيدي صديقه بسبب خلافات على شراء قطعة أرض بمطروح

متهم مطروح
متهم مطروح

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض  على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات على شراء قطعة أرض بمطروح.

 

تلقى قسم  شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح بلاغا  بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها إصابات بالرأس وعُثر بالقرب منها على شريط قماش وسكين ولا توجد ثمة متعلقات شخصية.

 

وفـى وقتٍ لاحق حضر للقسم (عامل، مقيم بدائرة القسم) وأبلغ بإختفاء والده وأدلى بمواصفات تُشبه مواصفات الجثة المعثور عليها، وبعرض الجثة على الـمُبلغ تعرف عليها وقرر أنها لوالده وأضاف بتغيبه منذ عدة أيام وفقد هاتفه المحمول.


وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمطروح أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما.

 

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه على شراء قطعة أرض فقام بإستدراجه لمسكنه، وحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام "جاكوش" فأودى بحياته، وعقب ذلك إتصل بالمتهم الهارب لمساعدته فى نقل الجثة بإستخدام (تروسيكل "بدون لوحات معدنية".

 

وقاما بتوثيق الجثة بالشريط القماش المعثور عليه ووضعها بمركبة "التروسيكل" وإلقائها بمحل العثور وإستخدام السكين فى قطع الشريط المشار إليه وتخلصا من الهاتف بإلقائه بالطريق العام.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية