رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدة وزوجها للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

ضبط سيدة
ضبط سيدة

ضبطت مباحث الأموال العامة سيدة وزوجها للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا  من ثلاث سيدات بقيام (إحدى السيدات وزوجها) بالنصب والإحتيال عليهن والإستيلاء على مبالغ مالية منهن.

شبكة المعلومات الدولية

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (إحدى السيدات وزوجها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام "الفوركس" من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما معهن فى سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون.

كما أكدت التحريات قيامهما بتغير محل إقامتهما والتنقل فى العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما.  

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية