رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحكمة التأديبية العليا:

تأديب 6 مسؤولين بـ تموين الدقهلية وبراءة المديرين المالي والتجاري

وزارة التموين
وزارة التموين

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 60 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير شئون العاملين ورئيس الموازنة والمدير الإداري و3 آخرين بمديرية التموين بالدقهلية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.. وتضمن الحكم براءة المديرين المالي والتجاري لعدم إشتراكهم في المخالفات.
 


وتضمن الحكم براءة السيد فاروق السيد، رئيس قسم المخازن والسيارات بمديرية تموين بالدقهلية ومجازاة خالد عبد الله عرفات، رئيس قسم الميزانية بمديرية التموين وفتحي السيد محمد، مدير شئون الأفراد بشئون العاملين بالمديرية وحسام أبو المجد عبد المجيد، مسئول دفتر الحضور والانصراف ورمضان يوسف أمين، مدير الشئون الإدارية بخصم أجر 15 يومًا من راتب كلًا منهم، وتغريم محمد محمود علام، المفتش بالرقابة التجارية بغرامة توازي ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وبراءة رمضان عبد الكريم الخشن، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومجازاة السيد محمد دايرة، مدير إدارة التجارة بغرامة توازي مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

وانتهت المحكمة إلى عدم صحة المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول السيد فاروق السيد، وبشأن المخالفة المنسوبة إلى المحال الثاني خالد عبد الله عرفات، والتي تتمثل في أنه لم يتحر الدقة أثناء تحرير الكتاب إلى مدير الشئون الإدارية بشأن تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 يوم 26 /11 /2017 وبالمخالفة للحقيقة والواقع، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن واختتم المحال الثاني أقواله بأن ما حدث منه كان خطأ وسهو غير مقصود، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقه. 


الواجب الوظيفي

وعن المخالفة المنسوبة إلى المحال الثالث فتحي السيد محمد، والتي تتمثل في أنه أهمل في الإشراف على أعمال الثاني واعتمد الكتاب المحرر بمعرفته رغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة والواقع، وبذلك فإن المحال يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يراع الدقة والأمانة فى القيام بأعمال وظيفته، باعتماده للكتاب موضوع المخالفة دون أن يعلم مضمونه أو محتواه ودون أن يكون علم بتاريخ انتهاء اللجنة وفقا لإقراره فى التحقيقات. الأمر الذى يدل على ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه ويشكل ذنبا إداريًا.

 

وبشأن المخالفة المنسوبة إلى المحال الرابع حسام أبو المجد بدرة، من أنه لم يقم بعرض أمر رفع اسم (المحال السادس) من دفتر الحضور والانصراف على وكيل الوزارة، ولدى سؤاله عن سبب عدم تطبيق التعليمات التي تضمنها قرار محافظ الدقهلية بشأن القواعد الموحدة لحضور وانصراف العاملين واستخدام وقت العمل الرسمي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له ومديريات الخدمات التابعة للإدارة المحلية، أفاد بعدم علمه بهذا القرار أو اطلاعه عليه وأفاد بتعهده بتنفيذ هذه التعليمات مستقبلًا، واستنادا إلى أقوال المحال سالفة البيان فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه.

 

وعن المخالفتين المنسوبتين للمحال الخامس رمضان يوسف أمين صادق، وتتمثلان في عدم قيامه بعرض مذكرة بشأن رفع اسم المفتش محمد علام من دفتر الحضور والانصراف، وعدم تحرير مذكرة بشأن انقطاع المفتش المذكور عن العمل اعتبارًا من تاريخ إخطاره بكتاب رئيس قسم الموازنة بتاريخ 14/12/2017 بالمخالفة للقانون والتعليمات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، وما أقر به من قيامه بارتكاب المخالفتين على سبيل السهو ونتيجة لضغط العمل وبسبب عدم اطلاعه أو علمه قرار محافظ الدقهلية رقم 451 لسنة 2007 بشأن القواعد الموحدة لحضور وانصراف العاملين واستخدام وقت العمل الرسمي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له ومديريات الخدمات التابعة للإدارة المحلية، وتعهد بتنفيذ هذه التعليمات مستقبلًا، واستنادا إلى ما أقر به المحال في التحقيقات فإن المخالفتين المنسوبتين إليه تكونا ثابتتين في حقه.

 

دون مبرر قانوني

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة للمحال السادس، تتمثل في أنه لم يتسلم العمل بمديرية التموين اعتبارًا من 28 /9 /2017 وهو تاريخ انتهاء عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 وذلك حتى 3 /12 /2017، وانقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة دون مبرر قانوني بالمخالفة للقانون والتعليمات، والثابت من التحقيقات اقرار المحال بعدم تسلمه العمل بمديرية التموين اعتبارًا من 28 /9 /2017 (تاريخ انتهاء عمل اللجنة المشكلة) وذلك حتى 3/12/2017، وانقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقه.

 

وأكدت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال السابع رمضان عبد الكريم الخشن غير ثابتة في حقه، بينما المخالفة المنسوبة إلى المحال الثامن السيد محمد دايرة، تتمثل في أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية نحو انقطاع المفتش محمد علام عن العمل ولحين عودته وتوقيعه بالدفتر يوم 3 /12 /2017 (الرئيس المباشر للمحال)، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة المختصين بالمحافظة لمتابعة خط سير المفتش المذكور سلفًا والتحقق من طبيعة عمل اللجنة بالمخالفة للقانون، وإذ عجز المحال عن إثبات أنه قام بإتخاذ  أى إجراء قانونى تجاه انقطاع المحال السادس عن العمل، فإنه يكون خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف أحكام القوانين واللوائح، وأضحت بذلك المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه. 

Advertisements
الجريدة الرسمية