رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على عاطل بحوزته 14 قطعة سلاح و89 صاعقا كهربائيا بالمعادي

ضبط عاطل
ضبط عاطل

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل بحوزته 14 قطعة سلاح ناري وأبيض و89 صاعقا كهربائيا بمنطقة المعادي.

سقوط عاطل بحوزته أسلحة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بإنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط عاطل حال إستقلاله السيارة خاصته، وعثر بحوزته على ( 2 طبنجة صوت إحدهما معدلة -  2 خزينة – عدد من الطلقات - 12سلاح أبيض "مطواة خنجر" – 89 صاعقا كهربائيا وقبضة كهربائية – 7 جراب طبنجة وخزينة – 7 سنكى ).


وبمواجهه إعترف بقيامه بتعديل الطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى وباقى المضبوطات خاصة بمحل أدوات صيد ومسدسات صوت كائن بمحافظة القليوبية وتم غلقه فى عام 2019.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة سلاح

 

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

Advertisements
الجريدة الرسمية