رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزها دراسة وبحث المواضيع والقضايا..تعرف على أهداف لجان الاستطلاع التي يعقدها البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وإجراءات وأهداف لجان الاستطلاع التي يعقدها المجلس، لدراسة أو بحث موضوع ما أو قانون أو مقترح ما.

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات والأهداف وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

مادة 246

للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها مشروعَ قانون أو اقتراحا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحدَ الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.

مادة 247

تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية أو بعضها:

أولًا: جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.

ثانيا: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.

ثالثًا: الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة.

رابعًا: الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.

خامسًا: استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.

مادة 248

تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.

مادة 249 

يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.

مادة 250

يدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة، فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة، المتخصصون والفنيون، والبارزون من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهـة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.

مادة 251

تخطر اللجنة كتابةً عن طريق رئيس المجلس، الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها، بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار وجه الحقيقة فى شأنها.

مادة 252

لكل ذى مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدْعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يُطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يُقدم إلى رئيس اللجنة.

مادة 253

تُبدى الأقوال أمام اللجنة شفاهة، ويجوز لذى الشأن إرسال رأيه كتابةً للجنة، وله أن يشرحه شفاهةً فى اجتماعاتها.

Advertisements
الجريدة الرسمية