رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة في بولاق الدكرور. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.  

بلاغ بكسر باب شقة وسرقة مشغولات ذهبية ببولاق الدكرور. 

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من مواطن، أفاد فيه أنه عقب عودته لمسكنه، اكتشف كسر باب الشقة وسرقة "مبلغ مالي، مشغولات ذهبية" من داخل مسكنه ووجود كسر بكالون الباب الرئيسي.

تشكيل عصابي لسرقة الشقق 

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ضم شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.

القبض على المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط "جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، المشغولات الذهبية".

كما أضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه في سداد ديونهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية