رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط المتهم بالتعدي على فتاة والاستيلاء على هاتفها بالإكراه في المعادي

ضبط عاطل بالمعادي
ضبط عاطل بالمعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بتعدى عنصر إجرامى على فتاة بالطريق العام والاستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

 

منشور التعدى على فتاة وسرقة هاتفها بالمعادي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستيقاف فتاة والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات  وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).
وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية